رئيس التحرير : مشعل العريفي

«الاستئناف» تؤيد سَجْنَ مشغل «مساهمات سوا» 20 عاماً ومساعده 12

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق مشغل مساهمات سوا، والذي قضت به محكمة جدة بعد ثماني سنوات من المداولات والنقض وتنازع الاختصاص بين 3 محاكم، حيث أصدرت حكما على مشغل المساهمة ومعاونه وأمرت بتحضير نحو 59 رئيس مجموعة لمحاكمتهم. وتضمنت الأحكام النهائية السجن 20 عاما للمشغل الرئيسي و2000 جلدة والغرامة 100 ألف ريال، والسجن 12 سنة لمساعده و800 جلدة والغرامة 80 ألف ريال، إضافة لمصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في هذه القضية. كما صدر أمر المحكمة بمثول نحو 65 وسيطا أمام المحكمة لمحاكمتهم في ذات القضية. ووفقا لصحيفة عكاظ رجحت مصادر أن تبدأ المحكمة بعد عيد الفطر فتح ملفات الحق الخاص في الوقت الذي أنهى فيه وسطاء الحق الخاص التسوية بالتنازل عن بعض المبالغ. ويواجه أربعة من مشغلي المساهمات أحكاما قطعية سابقة في الحق الخاص في قضايا حقوقية وشيكات بدون رصيد منظورة أمام محكمة التنفيذ. وتركزت الإدانة في تهم النصب والاحتيال المالي والتغرير بـ40 ألف مساهم وجمع 1,2 مليار ريال بمساعدة رؤساء مجموعات وتم الحكم عليهم جميعا بأحكام في الحق العام تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر، فضلا عن أحكام في الحق الخاص على وسطاء تلزمهم بإعادة حقوق مساهمين ورؤساء مجموعات. طبقا للحكم أكدت المحكمة أن ما قام به مشغل مساهمات سوا ورفاقه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وأكل لأموال الناس بالباطل وفيه انتهاك لحرمة الأموال ولشدة الضرر الذي لحق بالناس وضياع أموال طائلة لهم بغير وجه حق، واستنادا إلى المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال ولكل ما تقدم فقد ثبت لدى المحكمة إدانة مشغل المساهمات ومعاونه بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل. كما ثبت للمحكمة إدانتهما بمخالفة المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاكتسابهما الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها. لكل ما تقدم من اعترافات سابقة وسندات ووثائق اطلعت عليها المحكمة فقد حكمت المحكمة بما يلي: اولا : سجن المتهم الأساس مشغل المساهمات 20 عاما يحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه القضية، منها عشر سنوات لقيامه بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل، وعشر سنوات لمخالفة المادة الثانية من نظام غسل الأموال وذلك باكتسابه الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها وبجلده ألفي جلدة موزعة على 40 دفعة كل دفعة 50 جلدة وبين الدفعة والأخرى عشرة أيام وبدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال. ثانيا : سجن معاونه مدة ثماني سنوات تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة القضية منها أربع سنوات لقيامه بالمشاركة في إنشاء مساهمة وهمية وجمع أموال من الناس عن طريق النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل وأربع سنوات لقيامه مخالفة المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك باكتسابه الأموال وإخفائها والتصرف بها وإجراء عدد من العمليات عليها وبجلده 800 جلدة موزعة على 16 دفعة كل دفعة 50 جلدة وبين الدفعة والأخرى عشرة أيام وبدفع غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال. ثالثا : مصادرة جميع الأموال المتحفظ عليها في هذه القضية والعائدة للمدعى عليهما الأول والثاني. ابعا : على الجهات المختصة إحضار بقية المدعى عليهم مطلقي السراح لمحاكمتهم. أقر مشغل المساهمات في المجلس الشرعي في جلسة الحكم أنه بدأ بتشغيل أموال عبر شراء مكيفات ثم التحول إلى بطاقات سوا وهما مع آخرين بمبلغ أربعة آلاف ريال وتدرجت المبالغ بالزيادة وصاحبها توزيع أرباح من رؤوس الأموال حتى وصل إلى 170 مليونا. وأضاف «لم تكن هناك استثمارات حقيقية.. كان هناك تدوير للأموال آخذ من المساهم وأعطي جزءا منه للآخر.. اشتريت عمارة وفيلا وأرضا وكنت أحتفظ بالمبالغ في منزلي ومنزل والدتي وإخواني وأصدقائي».

arrow up